التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقض - ما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم ( .. ) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات ..... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن . ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مجرد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ، ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ؛ إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .‏ (الطعن رقم 1 لسنة 2015 جلسة 2015/09/02)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره بدفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطا بدفاع مستأنف

دائرة--- مذكرة بدفاع وطلبات السيد /  -------  - مستأنف ضد / 1- السيدة /  -------  عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر /  ------- 1–---------------------------- مستأنف ضدها 2-   السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق ( بصفته ) - مستأنف ضده (2 ) مقدمه في الدعوى رقم -----لسنة --- ق استئناف عالي . المحدد لنظرها جلسة ---- الوقائع -  عرضا " بإيجاز شديد لوقائع الدعوى عالمين أن عدالتكم تحيطون الأوراق علما" وعناية  :- -- --لسنة----مدني كلى   رشيد بقول أنه بتاريخ ---- توفي زوجها ووالد طفلتها بمدينة ---- أثر انفجار إطار السيارة ملك المستأنف في وجهه وأنها علمت بذلك من   خطاب --- المؤرخ في --- فأقامت دعواها بغية الحصول على   تعويض عن وفاة زوجها .. قدمت فيها أصول الخطابات المؤيدة لادعائها  . 2-  تداولت الدعوى بالجلسات .. وبجلسة-—--- صدر حكم المحكمة (( بإلزام   المدعى عليه الأول (المستأنف) بأن يؤدى للمدعية (المستأنف ضدها الأولى ) عن   نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا" ماديا" وأدبيا" وموروثا " ))  فأقام المستأنف الاستئناف الماثل بغي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016 بشأن حفظ قضايا المخابز

مذكرة دفاع في قضية رشوة سيول جدة حُكم فيها بعدم الإدانة