التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠١٥

نقض - غسل أموال

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية الأحد ( ب ) ـــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــــدعلى عبد الرحمـــن رئيــــــــــس الدائـــــــــــرة وعضــــــــوية السادة القضــــــــــاة /السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث              وتوفيــــــــــــق سليـــــــــــم     وأشرف محمـــد مسعــــدنواب رئيس المحكمـة وأحمــــــــد رضــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ............. وأمين السر السيد / .............. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 2 من رجب سنة 1434ه الموافق 12 من مايوسنة 2013 م أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12808لسنة 82 القضائية  . المرفــوع مـن ضــــــــــــــد ( 2 ) تابع الطعن رقم 12808 لسنة 82 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... لسنة 2011 جناي

نقض - ما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم ( .. ) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات ..... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن . ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مجرد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين

الفرق بين التزوير المادي والمعنوي

حكم محكمة نقض - اخلاء العين المؤجرة

الفرق بين الاستئناف الاصلي والفرعي والمقابل

قواعد الاونيستراال قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   “uncitral” القرار 31/98 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 1976 قرار الجمعية: إن الجمعية العامة: اعترفاً منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية. واقتناعاً منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في إقامة علاقات اقتصادية دولية متألفة. وإذ لا يغرب عن بالها أنه قد تم اعداد قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي بعد إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية ومراكز التحكيم التجاري الدولي. وإذ تلاحظ أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في دورتها التاسعة بعد إجراء المداولات الواجبة. 1-         توصى باستعمال قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، وذلك خاصة بالإشارة في العقود التجارية إلى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ال