التخطي إلى المحتوى الرئيسي
قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
القرار 31/98 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 1976
قرار الجمعية:
إن الجمعية العامة: اعترفاً منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية. واقتناعاً منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في إقامة علاقات اقتصادية دولية متألفة. وإذ لا يغرب عن بالها أنه قد تم اعداد قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي بعد إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية ومراكز التحكيم التجاري الدولي. وإذ تلاحظ أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في دورتها التاسعة بعد إجراء المداولات الواجبة.
1-      توصى باستعمال قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، وذلك خاصة بالإشارة في العقود التجارية إلى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
2-      وترجو من الأمين العام أن يتخذ ترتيبات لتوزيع قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي على أوسع نظاق ممكن.
قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الثانى – تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين: المادة (5):
اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقاً على عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
تعيين المحكمين: المواد من 6 إلى 8:
المادة (6):
1-      عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الأخر ما يلي:
أ‌-        اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن إختيار المحكم الواحد من بينهم.
ب‌-    اسم مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو اسم شخص أو أسماء جملة أشخا يمكن اختيار سلطة تعيين من بينها أو من بينهم، وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة معينة.
2-      اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين إقتراحاً قدم وفقاُ للفقرة الأولى دون أن يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها. فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم، أو لم تتكمن من اتمام تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين.
3-      تقوم سلطة التعيين بناء على طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً لإجراءات التالية، إلا إذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
أ‌-        ترسل سلطة التعيين إلى الطرفين، بناء على طلب أحدهما، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل.
ب‌-    لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الإسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.
ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان.
د- اذا تعذر لسبب ما، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
4-      تراعي سلطة التعيين، وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.
المادة (7):
1-      عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ويختار المحكمان المعيناان على هذا النحو المحكم الثالث وهوالذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2-      اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلسم الإخطار، بإخطار الطرف الاول بالمحكم الذي اختاره، فإنه:
أ‌-        يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي بق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني.
ب‌-    إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.
3-      اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة (6).
المادة (8):
1-      عندما يطلب من سلطة تعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7)، يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم، وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع، وصورة من اتفاق التحكيم اذا لم يكن مدرجاً في العقد. ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.
2-      عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين، يجب ذكر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم، مع بيان مؤهلاتهم.
رد المحكمين (المواد من 9 إلى 12):
المادة (9):
يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها إثارة الشكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفى النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.
المادة (10):
1-      يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
2-      لا يجوز لأي من طرفى النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
المادة (11):
1-      على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين (9 ،10).
2-      يخطر الطرف الأخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الأخران في هية التحكيم بطلب الرد. ويكون الإخطار كتابة، وتبين فيه أسباب الرد.
3-      عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الأخر الموافقة على الرد، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي اقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد. وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثنا إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه.
المادة (12):
1-      اذا لم يوافق الطرف الأخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار في طلب الرد يصدر على النحو التالي:
أ‌-        اذا كان تعيين المحكم قد قامت بع سلطة تعيين، فهي التي تصدر القرار.
ب‌-    اذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة تعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة، فهي التي تصدر القرار.
ج- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (6).
2-      اذا قررت سلطة التعيين رد المحكم، وجب تعيين أو اختيار محكم أخر بدلاً منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (6 إلى 9) بشأن تعيين أو اختيار محكم. أما اذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين، التي بتت في طلب الرد.
تبديل المحكم: المادة (13):
1-      في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم أخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (6 إلى 9) التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله.
2-      في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.
إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم: المادة (14):
اذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من (11 إلى 13) تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي، وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم أخر فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم.

قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الأول – أحكام تمهيدية
نطاق التطبيق: المادة (1):
1-      اذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
2-      تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.
الإخطار وحساب المدد: المادة (2):
1-      يعتبر بموجب هذه القواعد أي اخطار، ويشمل ذلك كل اشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه اذا سلم إلى المرسل إليه شخصياً أو في محل إقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة، يعتبر الإخطار قد تسلمه إذا سلم في أخر محل إقامة أو في أخر مقر عمل معروف للمرسل إليه. ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر.
2-      فيما يتعلق بحساب المدد وفقاً لهذه القواعد. تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الإقتراح. وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله، امتدت المدة إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أوالعطلة التجارية التي تقع خلالها.
إخطار التحكيم: المادة (3):
1-      يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي") إلى الطرف الأخر (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعى عليه") إخطار التحكيم.
2-      تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم.
3-      يجب أن يشمل إخطار التحكيم على ما يلي:
أ‌-        طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم.
ب‌-    اسم كل طرف في النزاع وعنوانه.
ج- إشارة إلى شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم.
د- إشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به.
هـ - الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد.
و  - الطلبات.
ز - اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4-      يجوز أن يشمل إخطار التحكيم أيضاً على ما يلي:
أ‌-        المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين.
ب‌-    الإشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 7.
ج- بيان الدعوى المشار إليها في المادة 18.
النيابة والمساعدة: المادة (4):
يجوز أن يختار الطرفان أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة إلى الطرف الأخر، ويجب أن يذكر فيهذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة.


قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الثالث – إجراءات التحكيم
أحكام عامة: المادة (15):
1-      مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.
2-      تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية. فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب فإن هيئة التحكيم تقرر ما اذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
3-      الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الأخر.
مكان التحكيم: المادة (16):
1-      اذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم.
2-      لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان، ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم.
3-      لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها.
4-      يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم.
اللغة: المادة (17):
1-      مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات. ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب أخر. كما يسري على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات.
2-      لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
بيان الدعوى: المادة (18):
1-      فيما عذا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، بياناً مكتوباً بدعواه. وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم اذا لم يكن هذا الاتفاق وارد في العقد.
2-      يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية:
أ‌-        اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوان كل منهما.
ب‌-    بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى.
ج- المسائل موضوع النزاع.
د- الطلبات.
ويجوز للمدعى أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
بيان الدفاع: المادة (19):
1-      يجب أن يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم. إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد على بيان المدعي.
2-      يجب أن يشمل البيان رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و(ج) و(د) (من الفقرة 2 من المادة 18) ويجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير في البيان إلى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
3-      للمدعى عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم اذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبررهذا التأخير، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة.
4-      تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 على الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وعلى الحقق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع: المادة (20):
يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجارة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه م ضرر للطرف الأخر أو لأية ظروف أخرى، ومع ذلك، لا يجوز ادخال تعديلات على طلب يكون من شأنها اخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم: المادة (21):
1-      هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق.
2-      تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه وفي حكم المادة (21)، يعاملشرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص على إجراء التحكيموفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقاص مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
3-      يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات.
4-      بوجه عام، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعد اختصاصها بوصفه مسألة أولية. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.
البيانات المكتوبة الأخرى: المادة (22):
تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، والتي يجب على الطرفين تقديمها أو يجوز بهما تقديمها، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
المدد: المادة (23):
يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية: (المادتان 24 و25):
المادة (24):
1-      يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
2-      لهيئة التحكيم أن تطلب – اذا استصوبت ذلك – من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلى الطرف الأخر، خلال المدة التي تحددها، ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبنية في بيان دعواه أو بيان دفاعه.
3-      لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى.
المادة (25):
1-      في حالة المرافعات الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
2-      اذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الأخر قبل انعاقد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة.
3-      تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك اذا رأت أن ظروف الدعوى تقضى عمل الترجمة أو المحضر،ـ أو اذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل برغبتهما في عملهما.
4-      تكون جلسات المرافعات الشفوية وسماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود أخرين بشهاداتهم. ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
5-      يجوز أيضاً تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود.
6-      هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو إنتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم.
التدابير الوقائية المؤقتة: المادة (26):
1-      لهيئة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف.
2-      يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت. ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقتة.
3-      الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن الحق في التمسك به.
الخبراء: المادة (27):
1-      يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم.
2-      يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
3-      ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منهإلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.
4-      يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ليلدوا بشهادتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة (25).
التخلف: المادة (28):
1-      اذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم. وإذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم.
2-      اذا دعى أحد الطرفين على وجه صحيح وفقاُ لأحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم.
3-      اذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجود أمامها.
إنهاء المرافعات: المادة (29):
1-      لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للادلاء بها، فاذا كان الجواب نفياً جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
2-      لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم، اذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظرزف استثنائية.
التنازل عن حق التمسك بهذا النظام: المادة (30):
الطرف الذي يعلم أن حكماً من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يبادر إلى الإعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.

قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الرابع – قرارات التحكيم
القرارات: المادة (31):
1-      في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين.
2-      فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب.
شكل قرار التحكيم وأثره: المادة (32):
1-      يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.
2-      يصدر قرار التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين. ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.
3-      يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.
4-   يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع.
5-      لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين.
6-      ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين.
7-      إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله. وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون.
القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون: المادة (33):
1-      تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان. فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.
2-      لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.
3-      وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.
التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم: المادة (34):
1-   اذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات، وأما أن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وموافقتهما على هذا الطلب في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا الزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار.
2-  اذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا اعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جديةز
3-      ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها. وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2، 4، 5، 6، 7، من المادة (32).
تفسير قرار التحكيم: المادة (35):
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم.
2-  يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
تصحيح قرار التحكيم: المادة (36):
1-      يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين.
2-      يكون هذا التصحيح كتابة، وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
قرار التحكيم الإضافي: المادة (37):
1-      يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2-      إذا رأت هيئة التحكيم أن لطالب االقرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
3-      تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
المصروفات: (المواد من 38 إلى 40):
المادة (38):
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم، ولا يشتمل مصطلح "المصروفات" إلا ما يلي:
أ‌-        أتعاب المحكمين، وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة (39)، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب.
ب‌-    نفقاتت انتقال المحكمين وغيرها من النفقات التي يتحملونها.
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم.
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات.
هـ - مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم مقبول.
و- أي أتعاب ومصورفات لسلطة التعيين، وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
المادة (39):
1-  يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعى في تقديرهم حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذبك من الظروف المرتبطة بها.
2- اذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أًدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولي إدارتها، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهي بصدد تقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف الدعوى.
3- اذا لم تكن سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين، في أي وقت، أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تتولى اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.
4-  في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (2و3)، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري في تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الإستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأى أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب.
المادة (40):
1-   مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفات التحكيم – في الأصل – على عاتق الطرق الذي يخسر الدعو، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروف منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك آخذة في نظر الاعتبار ظروف الدعوى.
2-  فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند (هـ) من المادة (38)، لهيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك.
3-      عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار التحكيم بشروط متفق عليها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة (38) وفي الفقرة الأولى من المادة (39) في نص الأمر أو القرار.
4-  لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد 35 إلى 37.
إيداع المصروفات: المادة (41):
1-      لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(جـ) من المادة (38).
2-      للهيئة أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية.
3-   في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين، وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد إستشارة سلطة التعيين،وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأى أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منهما، جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
5-  تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حساباً بالوادئع التي تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذى لم يتم انفاقه.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره بدفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطا بدفاع مستأنف

دائرة--- مذكرة بدفاع وطلبات السيد /  -------  - مستأنف ضد / 1- السيدة /  -------  عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر /  ------- 1–---------------------------- مستأنف ضدها 2-   السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق ( بصفته ) - مستأنف ضده (2 ) مقدمه في الدعوى رقم -----لسنة --- ق استئناف عالي . المحدد لنظرها جلسة ---- الوقائع -  عرضا " بإيجاز شديد لوقائع الدعوى عالمين أن عدالتكم تحيطون الأوراق علما" وعناية  :- -- --لسنة----مدني كلى   رشيد بقول أنه بتاريخ ---- توفي زوجها ووالد طفلتها بمدينة ---- أثر انفجار إطار السيارة ملك المستأنف في وجهه وأنها علمت بذلك من   خطاب --- المؤرخ في --- فأقامت دعواها بغية الحصول على   تعويض عن وفاة زوجها .. قدمت فيها أصول الخطابات المؤيدة لادعائها  . 2-  تداولت الدعوى بالجلسات .. وبجلسة-—--- صدر حكم المحكمة (( بإلزام   المدعى عليه الأول (المستأنف) بأن يؤدى للمدعية (المستأنف ضدها الأولى ) عن   نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا" ماديا" وأدبيا" وموروثا " ))  فأقام المستأنف الاستئناف الماثل بغي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016 بشأن حفظ قضايا المخابز

مذكرة دفاع في قضية رشوة سيول جدة حُكم فيها بعدم الإدانة