التخطي إلى المحتوى الرئيسي
اسباب البراءه فى قضايا المبانى
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية
1- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
2- :- أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع
أصليا :-
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية
أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-
يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان . 
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . 
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص ( ). 
كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص ( ) ، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ( ) ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ( )
كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- ........................... ................................. .........................
. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة
هو المهندس / ................. وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة ...................... اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها "
نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-1315-257
ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008
حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :
أ - ..............................
ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ........"
وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا يخضع لتطبيق هذا القانون
وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية لقرية أدفينا ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره بدفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطا بدفاع مستأنف

دائرة--- مذكرة بدفاع وطلبات السيد /  -------  - مستأنف ضد / 1- السيدة /  -------  عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر /  ------- 1–---------------------------- مستأنف ضدها 2-   السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق ( بصفته ) - مستأنف ضده (2 ) مقدمه في الدعوى رقم -----لسنة --- ق استئناف عالي . المحدد لنظرها جلسة ---- الوقائع -  عرضا " بإيجاز شديد لوقائع الدعوى عالمين أن عدالتكم تحيطون الأوراق علما" وعناية  :- -- --لسنة----مدني كلى   رشيد بقول أنه بتاريخ ---- توفي زوجها ووالد طفلتها بمدينة ---- أثر انفجار إطار السيارة ملك المستأنف في وجهه وأنها علمت بذلك من   خطاب --- المؤرخ في --- فأقامت دعواها بغية الحصول على   تعويض عن وفاة زوجها .. قدمت فيها أصول الخطابات المؤيدة لادعائها  . 2-  تداولت الدعوى بالجلسات .. وبجلسة-—--- صدر حكم المحكمة (( بإلزام   المدعى عليه الأول (المستأنف) بأن يؤدى للمدعية (المستأنف ضدها الأولى ) عن   نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا" ماديا" وأدبيا" وموروثا " ))  فأقام المستأنف الاستئناف الماثل بغي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016 بشأن حفظ قضايا المخابز

مذكرة دفاع في قضية رشوة سيول جدة حُكم فيها بعدم الإدانة