الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة
FORCE MAJEURE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19/1)-
تعريف القوة القاهرة: " Definition of Force
Majeure"
يعني
مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة أو ظرف
استثنائي يتصف بـ:
أ- انه خارج عن سيطرة أي فريق، و
ب- انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز
منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، و
ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان
يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و
د- انه لا يعزى بشكل جوهري الى الفريق
الآخر.
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها
ليست محصورة في أي من أنواع الوقائع أو الظروف الاستشنائية التالية، طالما تحققت
فيها الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها:
1- الحرب أو الاعمال
العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب،
2- التمّرد أو اعمال
الارهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية،
3- الاضطرابات أو
المشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل اشخاص من غير
أشخاص المقاول والمستخدمين الآخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين،
4- الأعتدة الحربية
أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية،
باستثناء ما يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو
الاشعاعات، و
5- كوارث الطبيعة مثل
الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.
(19/2)-
الاشعار بوجود القوة القاهرة: " Notice of Force Majeure"
اذا تعذر على أحد الفريقين (أو كان سيتعذر
عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين عليه ان
يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة،
وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو سيصبح) متعذراً عليه
أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (14) يوماً من بعد التاريخ الذي أصبح فيه
هذا الفريق على دراية (أو يفترض فيه انه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي شكل القوة
القاهرة.
يعتبر الفريق الذي قام بارسال الاشعار
معذوراً من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له
من ادائها.
وبالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، يجب أن
لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريقٍ في أن يدفع الى الفريق الآخر
استحقاقاته بموجب العقد.
(19/3)-
واجب التقليل من التأخر: " Duty to Minimise Delay"
يتعين على كل فريق ان
يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته
بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.
كما
يتعين على كل فريق أن يعلم الفريق الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
(19/4)-
تبعات القوة القاهرة: " Consequences of Force Majeure"
اذا تعذر على المقاول أداء أي من
التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عملا بأحكام المادة
(19/2)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة
أحكام المادة (20/1)، مستحقاً لما يلي:
أ
- تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر،
وذلك بموجـب أحكام المادة (8/4)، و
ب-اذا
كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقــرات (19/1- 1، 2، 3، 4)، وفيما
اذا حصل أي من الأحداث (19/1-2، 3، 4) في الدولة، استرداد اي كلفة كهذه.
يتعين على المهندس
بعد تسلمه هذا الاشعار أن يتصرف بموجب المادة (3/5) للاتفاق عليها أو إعداد
تقديراته بشأنها.
(19/5)- القوة القاهرة التي تؤثر على
المقاول الفرعي:
"
Force Majeure Affecting Sub-Contractor "
اذا كان أي مقاول
فرعي مستحقاً بموجب أي عقد أو اتفاقية متعلقة بالأشغال لاعفاءٍ نتيجة القوة
القاهرة بموجب شروط اضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة في هذا الفصل، فان تلك
الأحداث أو الظروف الاضافية أو الأوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم
أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام هذا "الفصل".
(19/6)-
انهاء العقد اختياريا، الدفع والاخلاء من مسؤولية الأداء:
" Optional Termination,
Payment and Release"
اذا تعذر الاداء في تنفيذ كل الاشغال
بصورة جوهرية لمدة (84) يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال اشعار
بشأنها بموجب المادة (19/2) أو لفترات متعدّدة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140)
يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الاشعار بشأنها،، فعندها يمكن لأي
فريق ان يرسل الى الفريق الاخر اشعارا بإنهاء العقد. وفي هذه الحالة، يصبح انهاء
العقد نافذاً بعد (7) أيام من تاريخ ارسال الاشعار، ويتعين على المقاول المباشرة
باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحـكام المادة (16/3).
عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على
المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها، و اصدار شهادة دفع تتضمن ما
يلي:
أ
- المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محددة في العقد، و
ب-
كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل
المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية
والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لاثمانها، ويتعين على
المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و
ج-
أي مسؤولية أو كلفة اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه
لانجاز الاشغال، و
د-
كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مستودعه في
بلده (أو الى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده)، و
هـ-كلفة
اعادة مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الاشغال بصورة متفرغة،
وذلك بتاريخ انهاء هذا العقد.
(19/7)-
الاخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون:
" Release from Performance
under the Law"
بالرغم من أي حكم آخر
في هذا الفصل، اذا طرأ أي حادث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (بما في ذلك القوة
القاهرة ولكن ليست محصورة بها)، وجعل وفاء أحد الفريقين أو كليهما بالالتزامات
التعاقدية مستحيلاً أو مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد
الى اعفاء الفريقين من الاستمرار في أداء أي التزام آخر بموجب العقد.
عندئذ وبعد اشعار من
أي من الفريقين الى الفريق الآخر بذلك الظرف أو الحادث:
أ
- يعفى الفريقان من الاستمرار في اداء أي التزام آخر، ولكن بدون الاجحاف بحقوق أي
منهما بخصوص أي اخلال سابق بالعقد، و
ب-
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق
دفعه بموجب احكام المادة (19/6) آنفا، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها.
تعليقات
إرسال تعليق